للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال القاضي حسين رحمه اللَّه: (يجب أن يبني جواز بناء غيره) (١) على أذانه، على البناء في الخطبة، فإن قلنا في الخطبة لا يجوز، فها هنا أولى، وإن قلنا في الخطبة يجوز، فها هنا قولان، وهذا خلاف نص الشافعي رحمة اللَّه عليه في الأذان في الإِغماء.

فإن (ارتد) (٢) في خلال الأذان وعاد في الحال، جاز أن يبني على أذانه في أصح الوجهين، كما لو أغمي عليه، ثم أفاق في الحال.

وقال أبو حنيفة: يبطل أذانه.

ولا يكره أذان الراكب وإقامته، وهو إحدى الروايتين عن مالك.

والرواية الثانية: أنه يكره الإقامة راكبًا.

والمستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، إلَّا في الحيعلة فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلَّا باللَّه، ولا يقوله في الصلاة (٣).


(١) (يجب أن يبني جواز بناء غيره): في ب، جـ، وفي أ: يجب أن جواب بنا غيره.
(٢) (ارتد): في ب، جـ، وفي أ: أزيد، وهو تصحيف.
(٣) لما روى عن عمر رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قال المؤذن: اللَّه أكبر اللَّه أكبر, فقال أحدكم: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، ثم قال: أشهد أن لا اللَّه إلا اللَّه، قال: أشهد أن لا اللَّه إلا اللَّه، ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، قال: أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا باللَّه، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا باللَّه، ثم قال: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، قال: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، ثم قال: لا إله إلا اللَّه، قال: لا اللَّه إلا اللَّه، من قلبه دخل الجنة" رواه مسلم ٤/ ٨٥، ٨٦.
وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما: أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا: مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>