للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مطلقتين، أو مؤرختين تاريخًا واحدًا، أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة، فهما متعارضتان، وفيهما قولان:

أحدهما: أنهما (يسقطان) (١)، ويصير كأن لا بينة، فيتحالفان.

والثاني: أنهما يستعملان، فيقرع بينهما، ولا يجيء غيره (٢).

فإن ادعى رجلان دارًا هي في يد رجل، كل واحد منهما ادعى نصفها، فأقر الذي في يده الدار (بجميعها) (٣) لأحدهما، فقال المقر له: لي نصفها، والنصف الآخر، لا أعلم لمن هو، (ففيه) (٤) ثلاثة أوجه.


= - فإن لم يكن بينة، فالحكم في التحالف والفسخ على ما ذكرناه في الفسخ في المبيع.
- وإن كان لأحدهما بينة، قضى له.
- وإن كان لكل واحد منهما بينة نظرت.
- فإن كانتا مؤرختين بتاريخين مختلفين، قضى بالأولى منهما، لأن العقد الأول يمنع صحة العقد الثاني.
وإن كانتا مطلقتين وهو ما ذهب إليه المصنف رحمه اللَّه./ المهذب ٢: ٣١٥.
(١) (يسقطان): في أ، جـ وفي ب تسقطتان.
(٢) فمن خرجت له القرعة، قضي له، ولا يجيء القول بالوقف، لأن العقود لا توقف، ولا يجيء القول بالقسمة، لأنهما يتنازعان في عقد، والعقد لا يمكن قسمته.
وخرّج أبو العباس قولًا آخر: أنه إذا كان الاختلاف في قدر المدة، أو في قدر الأجرة، قضى بالبينة التي توجب الزيادة، كما لو شهدت بينة أن لفلان عليه ألفًا، وشهدت بينة أن له عليه ألفين، وهذا خطأ، لأن الشهادة بالألف لا تنفي الزيادة عليه، فلم يكن بينها وبين بينة الأخرى تعارض، وههنا أحد البينتين ينفي ما شهدت به البينة الأخرى، لأنه إذا عقد بأحد العوضين، لم يجز أن يعقد بالعوض الآخر، فتعارضتا./ المهذب ٢: ٣١٥.
(٣) (بجميعها): في ب، جـ وفي أجميعها.
(٤) (ففيه): في أ، جـ وفي ب فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>