(١) لما روى أبو أمية الخزومي: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أتى بلص قد اعترف فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما إخالك سرقت، فقال له مرتين أو ثلاثة، ثم أمر بقطعه): أخرجه أبو داود في المراسيل من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ووصله الدارقطني والحاكم، والبيهقي بذكر أبي هريرة فيه. ورواه أبو داود في السنن، والنسائي، وابن ماجه من طريق أبي أميه. فلو لم يقبل فيه رجوعه لما عرض له، ولأنه حق للَّه تعالى يقبل فيه الرجوع عن الاقرار كحد الزنا والشرب/ المهذب ٢: ٣٤٦/ مختصر سنن أبي داود ٦: ٢١٦ - ٢١٧. (٢) لما رويناه من حديث أبي هريرة، وحديث أبي أمية المخزومي. (٣) لأنه رده. (٤) لأنه لا يدعيه، والمقر له لا يدعيه، فوجب على الإمام حفظه كالمال، الضائع.