للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان في حد السرقة، أو قطع الطريق، ففيه وجهان:

أصحهما: أنه يقبل رجوعه عنه (١).

والثاني: لا يقبل.

وما قبل فيه الرجوع عن الاقرار، يستحب للامام أن يلقن فيه، الرجوع عن الاقرار (٢).

ومن أقر لغيره بمال، وكذبه المقر له، بطل الاقرار (٣)، وما يفعل بالمال؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يؤخذ منه ويحفظ (٤).


= وكان قد أحصن، فلو لم يسقط بالرجوع لما عرض له، ويخالف القصاص، وحد القذف فإن ذلك يجب لحق الآدمي، وهذا يجب لحق اللَّه تعالى، وقد ندب فيه إلى الستر/ المهذب ٢: ٣٤٦.
(١) لما روى أبو أمية الخزومي: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أتى بلص قد اعترف فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما إخالك سرقت، فقال له مرتين أو ثلاثة، ثم أمر بقطعه):
أخرجه أبو داود في المراسيل من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ووصله الدارقطني والحاكم، والبيهقي بذكر أبي هريرة فيه.
ورواه أبو داود في السنن، والنسائي، وابن ماجه من طريق أبي أميه.
فلو لم يقبل فيه رجوعه لما عرض له، ولأنه حق للَّه تعالى يقبل فيه الرجوع عن الاقرار كحد الزنا والشرب/ المهذب ٢: ٣٤٦/ مختصر سنن أبي داود ٦: ٢١٦ - ٢١٧.
(٢) لما رويناه من حديث أبي هريرة، وحديث أبي أمية المخزومي.
(٣) لأنه رده.
(٤) لأنه لا يدعيه، والمقر له لا يدعيه، فوجب على الإمام حفظه كالمال، الضائع.

<<  <  ج: ص:  >  >>