للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وظاهر ما نقله المزني رحمه اللَّه: أن فرضه إصابة الجهة، وهو قول الباقين من أصحاب أبي حنيفة. وإن كان بأرض مكة، وبينه وبين البيت حائل طارىء يمنع المشاهدة كالأبنية (١).

من أصحابنا من قال: هو بمنزلة الحائل الأصلي كالجبل، فيكون حكمه حكم الغائب، وهو الأصح.

ومنهم من قال: يلزمه أن يصلي إليها بيقين.

فإن اجتهد رجلان، فاختلف اجتهادهما، لم يقلد أحدهما الآخر، ولا يجوز أن يأتم به (٢).

وقال أبو ثور: يجوز أن يأتم به.

وإن صلى بالاجتهاد إلى جهة، ثم حضرت الصلاة الثانية، لزمه أن يعيد الاجتهاد في أحد الوجهين، وهو المنصوص عليه (٣).

وإن تغير اجتهاده وهو في الصلاة، تحول إلى الجهة الثانية وبنى على صلاته في أصح الوجهين (٤).


(١) أي ففيه وجهان.
(٢) لأن كل واحد منهما يعتقد بطلان اجتهاد صاحبه، "المهذب" للشيرازي ١/ ٧٥.
(٣) أي المنصوص عليه في الأم، "مهذب" ١/ ٧٥.
(٤) ولا قضاء عليه، لأن الاجتهاد لا ينقص بالاجتهاد، وعلى هذا لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد أربع مرات، فلا إعادة عليه ولا قضاء، لأن كل ركعة مؤداة باجتهاد، ولم يتعين فيها الخطأ، "مغني المحتاج" ١/ ١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>