للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: ينعقد، هذا إذا كان جاهلًا (بتحريم) (١) ذلك.

إذا كان يحسن العربية، فكبر بغيرها، لم تنعقد صلاته (٢)، وإن لم يحسن (العربية) (٣) كبر بلسانه، وبه قال أبو يوسف ومحمد.

ذكر في الحاوي: أنه إذا كان لا يحسن العربية، ويحسن بالفارسية، والسريانية، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: يكبر بالفارسية.

والثاني: بالسريانية.

والثالث: بأيهما شاء.

وإن كان يحسن بالفارسية، والتركية، (فالفارسية) (٤) أولى في أحد الوجهين:

والثاني: أنهما سواء.

وإن كان يحسن بالسريانية، والنبطية، (فالسريانية) (٥) أولى في أحد الوجهين.

والثاني: أنه يخير بينهما.

وإن كان يحسن بالتركية، والهندية، فهما سواء وجهًا واحدًا.


(١) (بتحريم): في ب، جـ، وفي أ: تحريم.
(٢) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلوا كما رأيتموني أصلي".
(٣) (العربية): في ب، جـ، وفي أ: بالعربية.
(٤) (فالفارسية): في ب، جـ، وفي أ: والفارسية.
(٥) (فالسريانية): في ب، جـ، وفي أ: والسريانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>