للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورجحه صاحب "المستظهري" (١) قال: الخامسة: إذا اشتبه الماءان فتوضأ بأحدهما من غير اجتهاد، وقلنا: بالمذهب إنه لا يجوز من غير اجتهاد، فبان الذي توضأ به طاهر، فقد حكى الشاشي في كتابيه "المستظهري" ثم (المعتمد) أنه لا يصح وضوءه، في اختيار الشيخ أبي إسحاق المصنف لأنه متلاعب، فهو كالمصلي إلى جهة بغير اجتهاد، فإنه لا تصح صلاته بالاتفاق، وإن وافق القبلة، وكذا من صلى شاكًا في دخول الوقت بلا اجتهاد، فوافقه، لا تصح صلاته (٢).

وأما صلته بالحاوي، فأمر كثير لا نستطيع إحصاء ما نقله عن الحاوي منها، وذكر في الحاوي أنه إذا أطلع النجدي وقد جد التهامي لم يضم إليه، وإن أطلع النجدي قبل بدو الصلاح في التهامي ضم إليه، وإن أطلع بعد بدو الصلاح في التهامي، وقبل جداده، ففيه وجهان، وفي نفس الصفحة وذكر في الحاوي: أنه يجب زيادة على نصف العشر وإن قل، ويتوقف فيما زاد وليس بشيء (٣).

وأما صلته بالمهذب فهي صلة التلميذ البار بأستاذه، فقد رتب القفال كتابه وفق ترتيب المهذب، من حيث الأبواب، والفصول، إلّا أنه أراه تارةً يقدم تفصيل فرع على فرع، مع ملاحظة أن الشيرازي يكتفي بآراء الشافعية، والقفال يأتي بجميع آراء العلماء في المسألة، ولذا اعتذر عن ذكر نماذج من كتاب الحلية موافقًا للمذهب لكثرتها كما قلت سابقًا.


(١) "المجموع" ١: ٢٤٨.
(٢) "المجموع" ١: ٢١٦.
(٣) "حلية العلماء" ١: ١٢٤ ب من نسخة أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>