للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجهر، فيه وجهان: وعلى هذا لو كان بعيدًا عن الإمام بحيث لا يسمع، هل يقرأ على وجهين، ذكر ذلك (كله) (١) القاضي حسين.

والصحيح: أن تعتبر حال الصلاة في وضعها، (ولا يتغير) (٢) فرضه بإساءة الإمام بالجهر في موضع الإسرار خاصة.

فإن ترك القراءة ناسيًا، لم تصح صلاته في قوله الجديد.

وقال في القديم: تصح صلاته.

ويجوز أن يقرأ (من) (٣) المصحف في الصلاة ناظرًا، وبه قال مالك، وأبو يوسف، ومحمد.

وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته (٤) إذا قرأ من المصحف، إلا أن يقرأ آية قصيرة.


(١) (كله): في جـ.
(٢) (ولا يتغير): في ب، جـ، وفي أ: ولا يعتبر.
(٣) (من): في ب، جـ، وفي أ: في.
(٤) لأنه يتلقن من المصحف، فأشبه التلقين من غيره، ويفسده القليل والكثير، "درر الحكام وغنية ذوي الأحكام" عليه ١/ ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>