للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: لا يزيد الإمام على قوله سمع اللَّه لمن حمده، ولا يزيد المأموم على قوله: ربنا لك الحمد، وبه قال محمد، وأبو يوسف.

وقال مالك: المنفرد يقولهما.

والرفع من الركوع، والاعتدال فيه واجب (١).

وقال أبو حنيفة: الرفع من الركوع غير واجب، ويجوز أن ينحط من الركوع إلى السجود.

واختلف أصحاب مالك.

فمنهم من قال: هو واجب.

ومنهم من قال: هو غير واجب (٢).


= روى أبو سعيد الخدري رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "كان إذا رفع رأسه من الركوع قال ذلك" صحيح رواه مسلم بلفظه ٤/ ١٩٤.
ويقول في الاعتدال: ثبت عن رفاعة بن رافع رضي اللَّه عنه قال: كنا نصلي وراء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع اللَّه لمن حمده، فقال رجل وراءه، ربنا لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، فلما انصرف، قال: "من المتكلم"، قال: أنا، قال: رأيت بضعة وثلاثين ملكًا يبتدرونها أيهم يكتبها أول" رواه البخاري ١: ١٤٤ وأنظر "السنن الكبرى" ٢/ ٩٥.
(١) والاعتدال عند الشافعية: ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، وبهذا قال أحمد وداود، وأكثر العلماء، وحجتهم في ذلك حديث المسيء صلاته، ولما روى رفاعة بن مالك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمره اللَّه تعالى -إلى أن قال- ثم يركع حتى يطمئن راكعًا، ثم ليقم حتى يطمئن قائمًا، ثم يسجد حتى يطمئن ساجدًا" مقاطع من حديث المسيء صلاته، "السنن الكبرى" للبيهقي ٢/ ٨٤، ٩٧ وبقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلوا كما رأيتموني أصلي".
(٢) واحتجوا بقوله تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} الحج: ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>