للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بين الألفاظ، وهذا غير صحيح، (لأن) (١) ذكر التسمية غير صحيح.

(وهل) (٢) يسن فيه الصلاة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فيه قولان:

قال في القديم: لا يسن.

وقال في الجديد: يسن فيه الصلاة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا يزيد عليه.

وقال مالك: يدعو فيه بما شاء: كالتشهد الأخير.

ثم يقوم إلى الركعة الثالثة، ويبتدىء بالتكبير من ابتداء القيام ويمده إلى حال استوائه.

وحكي عن مالك أنه قال: لا يكبر حتى يستوي قائمًا.

ويعتمد على يديه في نهوضه، ويكره تقديم إحدى رجليه على الأخرى في نهوضه.

وحكي عن مالك أنه قال: لا بأس به.

(وحكي) (٣) عن مجاهد: أنه رخص فيه للشيخ، فإذا بلغ إلى آخر صلاته، يجلس للتشهد الأخير متوركًا، فيخرج رجليه من جانب وركه الأيمن، ويفضي بوركه (إلى) (٤) الأرض، وينصب رجله اليمنى.


(١) (لأن): ساقطة من ب.
(٢) (وهل): وفي جـ: فهل.
(٣) (وحكى): في أ، ب، وفي جـ: وروى.
(٤) (إلى): في ب، جـ، وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>