للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن اجتمع المستعير والمعير في الدار المستعارة، فالمستعير أولى في أحد الوجهين:

والثاني: أن المعير أولى.

فإن اجتمع حر وعبده، فالحرّ أولى.

وحكي عن أبي مجلز: أنه كره إمامة العبد.

وقال مالك: لا يؤم في جمعة ولا عيد.

وحكي عن الأوزاعي أنه قال: أربعة لا يؤمون الناس، ذكر منهم العبد، إلَّا أن يؤم أهله.

وهل يحتاج العبد أن يستأذن مولاه في الإِمامة، وحضور الجماعة؟

ذكر القاضي حسين: أنه إن كانت صلاته لا تزيد على صلاته منفردًا، لم يلزمه الاستئذان.

(قال الشيخ الإِمام) (١): وعندي: أنه إن كان في أول الوقت احتاج إلى إستئذانه، وإن كان في آخر الوقت (فعلى) (٢) التفصيل.

ويكره إمامة من لا يعرف أبوه، وبه قال أبو حنيفة ومالك.

وقال أحمد: لا تكره إمامته، ورواه ابن المنذر عن مالك واختاره.

وكره عمر بن عبد العزيز: إمامة ولد الزنا.

فإن اجتمع بصير وأعمى، فالمنصوص في الإِمامة (أنهما) (٣) سواء.


(١) (قال الئيخ الإمام): في جـ.
(٢) (فعلى): في أ: (أحتاج فعلى التفصيل) فأحتاج زائدة في أ.
(٣) (أنهما): في ب، جـ، وفي أ: أنهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>