للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو العباس بن سريج: يطيل السجود (١)، ولم يذكره الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه (ولا غيره) (٢).

والشيخ الإِمام أبو إسحاق قال: الأول أصح.

ثم يصلي الركعة الثانية، فيقرأ بعد الفاتحة، مائة وخمسين آية، ثم يركع بقدر سبعين آية، ثم يرفع ويقرأ بعد الفاتحة بقدر مائة آية، ثم يركع بقدر خمسين آية، ثم يرفع ويسجد، وبه قال مالك، وأحمد (٣).

وقال أبو حنيفة: يصلي ركعتين مثل صلاة الصبح.

(ويسر) (٤) بالقراءة في كسوف الشمس (٥)، وبه قال أبو حنيفة، ومالك.


(١) كما يطيل الركوع، وليس بشيء، لأن الشافعي لم يذكر ذلك، ولا نقل ذلك في خبر، ولو كان قد أطال، لنقل كما نقل في القراءة والركوع، "المهذب" مع "المجموع" ٥/ ٥٠.
(٢) (ولا غيره): في أ، ب، وفي جـ: غيره.
(٣) والدليل عليه: ما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: "كسفت الشمس فصلى النبي والناس معه، فقام قيامًا طويلًا نحوًا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعًا طويلًا، ثم قام فقام قيامًا طويلًا، وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلًا، وهو دون الركوع الأول، ثم سجد وانصرف وقد تجلت الشمس" رواه البخاري ومسلم، أنظر "فتح الباري" ٣/ ١٩٤، وأنظر "المجموع" ٥/ ٥١.
(٤) (ويسر): غير واضحة في جـ، وفي أ: ويسن، وفي "المهذب": والسنة أن يسر بالقراءة ١/ ١٢٩.
(٥) لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: "كسفت الشمس على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقام فصلى، فقمت إلى جانبه فلم أسمع له قراءة" رواه البيهقي في "سننه" بمعناه بإسناد ضعيف، فيه ابن لهيعة، ولأنها صلاة نهار لها نظير بالليل فلم يجهر فيها بالقراءة كالظهر -والأوضح "قيامًا طويلًا نحوًا من سورة البقرة" وهذا دليل على أنه لم يسمعه، لأنه لو سمعه لم يقدره بغيره، وروى الترمذي =

<<  <  ج: ص:  >  >>