للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشرط الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: (في عيادة المريض) (١)، أن يكون مسلمًا.

وذكر في "الحاوي": أنه يستحب أن يعم بعيادته المرضى، فلا يخص بها قريبًا من بعيد، وذكر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عاد غلامًا يهوديًا، وهذا فيه اشتباه (٢).

(قال الشيخ الإمام) (٣): والصواب عندي: أن يقال: عيادة الكافر في الجملة جائزة، والقربة فيها موقوفة على نوع حرمة يقترن بها من جوار، أو قرابة.

(وإذا) (٤) حضر المريض الموت، فإنه يضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة.

وقيل: يلقى على ظهره.

فإن كان الميت رجلًا لا زوجة له، فأولاهم بغسله الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم (٥).


(١) (في عيادة المريض): ساقطة من جـ.
(٢) عن أنس قال: "كان غلام يهودي يخدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فمرض، فأتاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يعوده فقعد عند رأسه، فقال له: أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم، فأسلم، فخرج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يقول: الحمد للَّه الذي أنقذه من النار"، "المجموع" ٥/ ٩٩.
(٣) (قال الشيخ الإمام): زائدة في أ.
(٤) (وإذا): في ب.
(٥) لأنهم أحق بالصلاة عليه فكانوا أحق بغسله.

<<  <  ج: ص:  >  >>