للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن شرط صحة الصلاة على الجنازة: الطهارة، وستر العورة.

وقال ابن جرير الطبري والشعبي: يجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة (١) وهو قول الشيعة، ويقف الإمام عند رأس الرجل وعجيزة المرأة، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (٢).

وذكر أبو علي الطبري في "الإفصاح": أنه يقف من الرجل عند صدره، وهو قول أحمد.

وقال أبو حنيفة: يقف عند صدر الرجل والمرأة.

وقال مالك: يقف من الرجل عند وسطه، ومن المرأة عند منكبيها.

ثم يكبر أربعًا، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد، وداود (٣).


(١) قال الماوردي: هذا الذي قاله الشعبي قول خرق به الإجماع، فلا يلتفت إليه، والدليل على اشتراط الطهارة: "ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا" فسماه صلاة، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (صلوا على صاحبكم)، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: ""من صلى على جنازة"، وقال تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ. . .} الآية، وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور" "المهذب" مع "المجموع" ٥/ ١٧٩.
(٢) لما روى أن أنسًا رضي اللَّه عنه: "صلى على رجل فقام عند رأسه، وعلى امرأة فقام عند عجيزتها"، فقال له العلاء بن زياد: هكذا كانت صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "صلى على امرأة عند عجيزتها، وعلى الرجل عند رأسه؟ قال: نعم" رواه "أبو داود" ٢/ ١٨٦، و"الترمذي" ٣/ ٣٨٣، و"ابن ماجة" وآخرون، قال الترمذي: هو حديث حسن.
(٣) لما روى جابر رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "كبر على الميت أربعًا، وقرأ بعد التكبيرة الأولى بأم القرآن" رواه الحاكم والبيهقي عن الشافعي، "السنن الكبرى" للبيهقي ٤/ ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>