للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا تجب الزكاة إلّا على حر مسلم، فإن ملّك عبده مالًا، وقلنا: إنه (لا يملك) (١)، لم يجب فيه الزكاة عليه، ولا على المولى.

وقيل: تجب الزكاة على المولى.

وأما المكاتب، فلا زكاة عليه، وبه قال مالك، وأحمد.

وقال أبو ثور: تجب عليه جميع الزكوات.

وقال أبو حنيفة: يجب العشر في زرعه، ولا يجب ما سواه.

ومن نصفه حر، ونصفه رقيق، إذا ملك بنصفه الحر مالًا، ففي وجوب الزكاة (فيه) (٢) وجهان:

وأما المرتد، فلا يسقط عنه بالردة ما وجب عليه من الزكاة في حال إسلامه (٣).

وقال أبو حنيفة: يسقط (عنه) (٤).

وأما إذا ما مضى عليه الحول في حال الردة، فالزكاة، (فيه) (٥) تبنى على ملكه، وفيه ثلاثة أقوال:


= فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث معاذًا إلى اليمن فقال: "أعلمهم أن اللَّه افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم". متفق عليه، وأجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها، أنظر "المغني" لابن قدامة ٢/ ٤٢٧.
(١) (لا يملك): في جـ.
(٢) (فيه): ساقطة من جـ.
(٣) لأنه ثبت وجوبه، فلم يسقط بردته كغرامات المتلفات، وأما في حال الردة، فإنه يبني على ملكه.
(٤) (عنه): في أ، جـ، وفي ب: به.
(٥) (فيه): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>