للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قلنا: إن الزكاة تتعلق بالعين، فقد نص الشافعي رحمه اللَّه في الجديد على قولين في ذلك.

أحدهما: أنه باستحقاق المساكين للشاة بسبب الخمس من الإبل يزول ملكه عن جزء من الإبل، فلا يجب (فيها) (١) بعد الحول شيء آخر.

والقول الثاني: أنه يجب عليه (فيه) (٢) ثلاث شياة، ويجعل ذلك وجوبًا في ذمته أو متعلقًا بالمال (تعلق) (٣) الدين بالرهن.


(١) (فيها): في أ، ب، وفي جـ: فيما.
(٢) (فيه): ساقطة من جـ.
(٣) (تعلق): في أ، جـ، وفي ب: علق.

<<  <  ج: ص:  >  >>