للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الكرابيسي من أصحابنا (١): يصير بذلك للتجارة، وهو قول أبي ثور، وإحدى الروايتين عن أحمد، والمذهب الأول.

وإن نوى بعرض التجارة القنية، صار للقنية (بمجرد) (٢) النية.

وحكي عن مالك أنه قال: لا يصير للقنية (بمجرد) (٣) النية.

فإن اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه كالسائمة، والكرم، والنخل وكمل الحول، ووجد نصاب كل واحد منهما، واتفقا في وقت الوجوب، ففيه قولان:

أحدهما: أنه تقدم زكاة التجارة، وهو قول أبي حنيفة، وناقض في الثمار والزرع.

والثاني: (أنه) (٤) يقدم زكاة العين، وهو قول مالك، هذا أصح الطريقين، وهو قول أبي إسحاق.


= فيه عوض كالبيع، والإجارة، والنكاح، والخلع، "المهذب" مع "المجموع" ٦/ ٤٥.
(١) الكرابيسي: الحسين بن علي بن يزيد أبو علي الكرابيسي، كان إمامًا جليلًا جامعًا بين الفقه والحديث، تفقه أولًا على مذهب أهل الرأي، ثم تفقه للشافعي، وسمع منه الحديث، وعن يزيد بن هارون، وإسحاق الأزرق ويعقوب ابن إبراهيم وغيرهم، وروى عنه جماعته، وله مصنفات كثيرة، وقد أجازه الشافعي، كتب الزعفراني: وكان الكرابيسي من متكلمي أهل السنة أستاذًا في علم الكلام كما هو أستاذ في الحديث والفقه، وله كتاب في علم المقالات، مات سنة ٢٤٥ هـ أو ٢٤٨ هـ، أنظر "مفتاح السعادة" ٢/ ٣٠٠، "السبكي" ١/ ٢٥١، ٢٥٦.
(٢) (بمجرد): في ب، جـ، وفي أ: لمجرد.
(٣) (بمجرد): في ب، جـ، وفي أ: لمجرد.
(٤) (أنه): ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>