للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو قيل؛ (بالتسوية) (١) بينهم (لكان) (٢) أقرب.

فإن قسمت الصدقة على الأصناف، فنقص نصيب بعضهم (عن كفايتهم) (٣) وفضل نصيب بعضهم.

- فإن قلنا: المغلب حكم المكان، صرف الفاضل إلى الباقين في بلد المال.

- وإن قلنا: إن الغالب حكم الأصناف، صرف الفاضل إلى ذلك المصنف في غير بلد المال.

ولا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، وبه قال مالك وأحمد، إلَّا أن مالكًا قال: يجوز إخراج الذهب عن الفضة، والفضة عن المذهب على سبيل البدل.

وعن أحمد: في إخراج الذهب عن الفضة روايتان.

وقال أبو حنيفة: يجوز إخراج القيمة في ذلك، ولا يجوز إخراج المنافع، ولا إخراج نصف صاع من بر عن صاع من شعير في الفطرة.


(١) (بالتسوية): في ب، جـ، وفي أ: التسوية.
(٢) (لكان): في ب، جـ، وفي أ: كان.
(٣) (عن كفايتهم): وفي أ: على كفايته.

<<  <  ج: ص:  >  >>