للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وحكي فيه وجه آخر: أنه يجوز) (١).

وقال أبو سعيد الإِصطخري: إن منعوا حقهم من الخمس، جاز أن يدفع إليهم من الزكاة، والمذهب الأول. وفي مواليهم وجهان:

وقال أبو حنيفة: لا تحرم الصدقة على آل المطلب، وإنما تحرم على ولد العباس، وعلي، وجعفر، وعقيل، والحارث بن عبد المطلب.

ولا تحرم صدقة التطوع على ذوي القربي، وهل كانت محرمة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على قولين.

وقال أبي علي بن أبي هريرة: ما كان من صدقات التطوع على الأعيان، كان حرامًا عليه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وما كان مسبلًا على الكافة، لم يحرم عليه كصلاته في المساجد.

قال صاحب الحاوي: والأصح (عندي) (٢)، أن ما كان أموالًا (متقومة) (٣)، كانت عليه محرمة، وما لم تكن أموالًا (مقومة) (٤) تحرم عليه.

ولا يجوز دفع الزكاة إلى كافر (٥).


(١) (وحكى. . . يجوز): ساقطة من أ، جـ.
(٢) (عندي): ساقطة من جـ.
(٣) (متقومة): في ب.
(٤) (مقومة): في ب، جـ، وفي أ: يقوم.
(٥) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم، وأردها على فقرائكم" رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لمعاذ رضي اللَّه عنه: "أعلمهم أن عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائكم، وترد في فقرائهم"، وقد مر سابقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>