للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ووطىء البهيمة، يوجب الكفارة في أصح الطريقين (١)، ومن أصحابنا من بنى حصول الفطر به من غير (إنزال) (٢)، ووجوب الكفارة على وجوب الحد بوطئها. والمباشرة فيما دون الفرج، إذا اتصل بها إنزال، يفسد الصوم ولا يوجب الكفارة.

وقال مالك وأبو ثور: تجب بها الكفارة.

وقال أحمد: تجب الكفارة بالوطىء فيما دون الفرج.

وفي القبلة، واللمس بشهوة روايتان:

(إحداهما) (٣): تجب بها الكفارة.

وقال مالك: إن نظر بشهوة فأنزل من النظرة الأولي، أفطر ولا كفارة عليه، وإن استدام النظر، حتى أنزل، وجبت عليه الكفارة.

ولا تجب الكفارة في غير أداء رمضان.

وحكي عن قتادة أنه قال: تجب الكفارة في قضاء رمضان أيضًا.

فإن عجز عن التكفير، استقر وجوبها في ذمته متى قدر كفر في أصح القولين.

وفي الثاني: يسقط عنه.


(١) مبنى هذه المسألة على وجوب الحد أو عدمه، فمن قال بوجوب الحد، فسد صومه، وأوجبت الكفارة كالجماع، ومن أوجب التعزير، لم يفسد صومه ولا تجب عليه كفارة، "المهذب" ١/ ١٩٢.
(٢) (إنزال): في ب، جـ، وفي أ: انعزال.
(٣) (إحداهما): في ب، جـ، وفي أ: أحدهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>