للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذكر في "الحاوي": أنه إذا عطش ووجد الماء في المسجد، من أصحابنا من جعله بمنزلة الأكل، ومنهم من منعه الخروج.

وفي الخروج إلى المنارة الخارجة من المسجد ثلاثة أوجه:

أحدها: يجوز.

والثاني: لا يجوز.

وقال أبو إسحاق: إن كان ألف الناس صوته جاز، وإن لم يكونوا قد ألفوا صوته لم يجز، فإن خرج لقضاء حاجة الإِنسان، فمر في طريقه بمريض، (جاز أن) (١) يسأل عنه ولا يعرج.

وحكي فيه وجه آخر: أنه إذا وقف عليه يسيرًا (لم يبطل) (٢) اعتكافه.

فإن اعتكف في غير الجامع وحضرت الجمعة، فعليه أن (يخرج) (٣) إليها، وهل يبطل اعتكافه؟ فيه قولان:

قال في عامة كتبه: يبطل وهو قول (مالك) (٤).

وقال في "البويطي": لا يبطل وهو قول أبي حنيفة.

وإن تعين عليه أداء شهادة (لزمه) (٥) أداؤها (٦)، وإن لم يكن قد


(١) (جاز أن): غير واضحة في أومتآكلة.
(٢) (لم يبطل): غير واضحة في أومتآكلة.
(٣) (يخرج): غير واضحة في أومتآكلة.
(٤) (مالك): غير واضحة في أومتآكلة.
(٥) (لزمه): غير واضحة في أومتآكلة.
(٦) لأنه تعين لحق آدمي فقدم على الاعتكاف، "المهذب" مع "المجموع" ٦/ ٥٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>