للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحج ركن من أركان الإِسلام، وفي العمرة قولان (١).

قال في الجديد: هي واجبة (وهو) (٢) قول الثوري وأحمد (٣).

وقال في القديم: ليست واجبة، وهو قول أبي حنيفة ومالك (٤).


(١) الحج ركن من أركان الإِسلام، وفرض من فروضه، لما روي عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "بني الإِسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلَّا اللَّه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان" رواه البخاري ومسلم، مر سابقًا.
أما العمرة لغة: فهي الزيارة، قال الأزهري: وقيل: إنما اختص الاعتمار بقصد الكعبة، لأنه قصد إلى موضع عامر، واللَّه أعلم، "المجموع" ٧/ ٣.
والعمرة شرعًا: زيارة البيت على وجه مخصوص، "كشاف القناع" ٢/ ٣٧٦.
(٢) (وهو): في جـ، وفي أ: وهي.
(٣) أي فرض من فروض الإِسلام: لما روت عائشة قالت: "قلت: يا رسول اللَّه هل على النساء جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة" رواه ابن ماجة، والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة، وإسناد ابن ماجة على شرط البخاري ومسلم، واستدل البيهقي بوجوب العمرة بحديث عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه في قمة السائل الذي سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الإيمان والإِسلام، وهو جبريل عليه السلام فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الإِسلام أن تشهد أن لا إله إلَّا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان، قال: فإن قلت هذا فأنا مسلم؟ قال: نعم قال: صدقت" وذكر الحديث، هكذا رواه البيهقي، وقال رواه مسلم في الصحيح، ولم يسبق متنه، هذا كلام البيهقي، "البيهقي" ٤/ ٣٢٥، ٣٢٦.
(٤) أي أنها سنة مستحبة وليست بفرض، واستدلت الحنفية على أن العمرة سنة مؤكدة يقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الحج فريضة، والعمرة تطوع" ولأنها غير مؤقتة =

<<  <  ج: ص:  >  >>