للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: يكره في خمسة أيام في السنة، يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق.

وقال أبو يوسف: يكره في أربعة أيام، يوم النحر، وأيام التشريق.

ويستحب الإكثار من العمرة.

وحكي عن مالك أنه قال: لا يعتمر في السنة إلَّا مرة، وبه قال ابن سيرين.

الإفراد، والتمتع (١)، أفضل من القران، وفي الإِفراد والتمتع قولان:


= فبلغ ذلك عائشة فقالت: يرحم اللَّه أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة قط إلا وهو شاهد، وما اعتمر قط في رجب" رواه البخاري ومسلم، "فتح الباري" ٤/ ٣٤٩.
وعن البراء: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اعتمر في ذي العقدة" رواه الترمذي والبخاري "فتح الباري" ٤/ ٣٥١، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "عمرة في رمضان تعدل حجة" قال النووي رحمه اللَّه: ولا يكره عمرتان، وثلاث وأكثر في السنة الواحدة، ولا في اليوم الواحد بل يستحب الإِكثار منها بلا خلاف عندنا"، "المجموع" ٧/ ١٣٤.
(١) الأفراد، والتمتع والقرآن.
يجوز إفراد الحج عن العمرة، والتمتع بالعمرة إلى الحج، والقران بينهما، والدليل على ذلك، بما روته عائشة قالت: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فمنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالعمرة، ومنا من أهل بالحج والعمرة" رواه البخاري ومسلم، أنظر "فتح الباري" ٤/ ١٦٧، و"مسلم" ٨/ ١٤٦.
وفي التمتع والأفراد قولان:
الأول: الأفراد أفضل: لما روى جابر قال: "أهل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بحج =

<<  <  ج: ص:  >  >>