للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التمتع إنما وجب لترك الإِحرام من الميقات، فلا يجب بسببه دم آخر.

فإن خرج من مكة (وأحرم) (١) بالحج من الحرم ومضى إلى عرفه، فهل يجب عليه دم آخر؟ فيه قولان: وقيل وجهان.

الشرط الرابع: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام (٢)، (وحاضروا المسجد الحرام) (٣): أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، وبه قال أحمد.

وروي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: هم أهل الحرم خاصة، وبه قال مجاهد.

وقال مالك: هم أهل مكة، وأهل ذي طوى.

وقال أبو حنيفة: هم من كان دون المواقيت إلى الحرم.

والخامس: نية التمتع، وفي وجوبها وجهان، وإذا قلنا: يجب (٤)، ففي وقتها وجهان، كالقولين في وقت نية الجمع بين الصلاتين.

أحد الوجهين: عند الإِحرام بالعمرة.

والثاني: قبل التحلل منها.

ويجب دم التمتع بالإِحرام بالحج، وبه قال أبو حنيفة (٥).


(١) (وأحرم): في ب، جـ، وفي أ: أحرم.
(٢) لقوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} البقرة: ١٩٦، والحاضر لغة: هو القريب، ولا يكون قريبًا إلا في مسافة لا تقصر فيها الصلاة.
(٣) (وحاضروا المسجد الحرام): في أ، جـ، وفي ب: وهم.
(٤) أي الدم.
(٥) {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} البقرة ١٩٦، ولأن شرائط =

<<  <  ج: ص:  >  >>