للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جلَّ الله عن ذلك، وعصم رسوله منه، وهذا لا يجهله ولا يخالف فيه أحد.

وقول محمد بن الحسن: «إن هذا كان قبل أن يؤمر الناس بالجهاد»، ليس كما قال؛ لأن في حديث الأسود بن سَرِيع ما يبيّن أن ذلك كان منه بعد الأمر بالجهاد.

ثم روى بإسناده عن الحسن، عن الأسود بن سَرِيع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما بال أقوام بلغوا في القتل حتى قتلوا الولدان؟» فقال رجل: أوَليس إنما هم أولاد المشركين؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أوَليس خياركم أولاد المشركين؟ إنه ليس من [مولود] (١) يولد إلا على الفطرة، حتى يعبّر عنه لسانُه، ويهوّده أبواه أو يُنَصِّرانه» (٢).

قال: وروى هذا الحديث عن الحسن جماعة، منهم: بكر (٣) المُزَني، والعلاء بن زياد، والسَّرِيّ بن يحيى، وقد رُوِي عن الأحنف، عن الأسود بن سَرِيع.

قال: وهو حديث بصري صحيح.

قال: وروى عوف الأعرابي، عن سمرة بن جُنْدُب (٤)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١) زيادة من «درء التعارض» ومصادر التخريج.
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٣٩٢).
(٣) «د»: «أبو بكر» خطأ، والتصويب من مصدر المؤلف.
(٤) كذا في «د» و «درء التعارض» (٨/ ٣٨٢) ــ والمؤلف صادر عنه ــ: «عوف الأعرابي، عن سمرة بن جندب»، بإسقاط أبي رجاء العطاردي بينهما، وهو على الوجه في «التمهيد» (١٨/ ٦٨).