للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعلوم بالضرورة أن أهل الحرب فيهم من بلغ يتيمًا كغيره، وأحكام الكفار المحاربين جارية عليهم.

والرواية الثالثة: إنْ كفله أهل دينه فهو باقٍ في دين أبويه، وإنْ كفله المسلمون فهو مسلم، نَصّ عليه في رواية يعقوب بن بختان، كما ذكره الخلّال في «جامعه» (١) عنه قال: سئل أبو عبد الله عن جارية نصرانية لقوم، فولدت عندهم، ثم ماتت، ما يكون الولد؟

قال: إذا كفله المسلمون ولم يكن له مَن يكفله إلا هم فهم مسلمون (٢).

قيل له: فإن مات بعد الأم بقليل؟

قال: يدفنه المسلمون.

وقال في رواية أبي الحارث في جارية نصرانية لرجل مسلم، لها زوج نصراني، فولدت عنده، وماتت عند المسلم، وبقي ولدها عنده، ما يكون حكم هذا الصبي؟

قال: إذا كفله المسلمون فهو مسلم.

وهذه الرواية وإن لم يذكرها عامة الأصحاب، وهي من «جامع الخلال»؛ فهي أصح الأقوال في هذه المسألة دليلًا، وهي التي نختارها، وبها تجتمع الأدلة.


(١) «أحكام أهل الملل من الجامع» (٢٧).
(٢) كذا في «د» على الجمع، والأشبه بالسياق الإفراد: «فهو مسلم»، وكذلك هو في كتاب الخلال، و «أحكام أهل الذمة» (٢/ ٩٤٣).