للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفَصَّلَ ابن حامد فَقَالَ: يَدْفَعُهُ بِالْأَسْهَلِ فَالْأَسْهَلِ، فَيَبْدَأُ بِقَوْلِهِ: انْصَرِفْ وَاذْهَبْ وَإِلَّا نَفْعَلْ بِكَ كَذَا. قُلْتُ: وَلَيْسَ فِي كَلَامِ أحمد وَلَا فِي السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ مَا يَقْتَضِي هَذَا التَّفْصِيلَ، بَلِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ تَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ، فَإِنَّ فِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ أنس «أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصِ أَوْ بِمَشَاقِصَ وَجَعَلَ يَخْتِلُهُ لِيَطْعَنَهُ» ، فَأَيْنَ الدَّفْعُ بِالْأَسْهَلِ وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتِلُهُ أَوْ يَخْتَبِئُ لَهُ وَيَخْتَفِي لِيَطْعَنَهُ.

وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " أَيْضًا: مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ( «أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَآهُ قَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ» )

وَفِيهِمَا أَيْضًا: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( «لَوْ أَنَّ امْرَءًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ» )

وَفِيهِمَا أَيْضًا: ( «مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ» )

<<  <  ج: ص:  >  >>