وتحدث " نوفل " عن عِلَّة تحريم النساء زمن الحيض.
ونلخص ملاحظاته منقولة من كتاب " القرآن والعلم الحديث " فيما يأتى:
(أ) أن إفرازات الدم وقت الحيض تتكون من مواد سمية قاتلة، رحم الله
الحائض بإخراجها منها. ولو بقيت في رحمها لقتلتها عن طريق التسمم.
(ب) أن الأنثى في وقت الحيض تكون أعضاؤها التناسلية في حالة احتقان
وأعصابها في حالة اضطراب، وتصاب في نفس الوقت بأعراض أمراض
كالصداع وآلام الظهر وهبوط في الجسم. والاختلاط الجنسى في هذه الحالة
يضر بها ضرراً كبيراً، فقد يمنع من نزول الحيض، وفي ذلك خطر عليها، وقد تُصاب باضطراب عصبى يصعب علاجه، أو التهابات في الأعضاء التناسلية لا يتيسر الشفاء منها.
(ب) وقد يُصاب الرجل بالأمراض القاتلة، إذا غشى المرأة وقت الحيض
إذا كانت به أعراض مرض غير ملحوظ. كالتهاب الخدوش أو الجروح وهنا
تحدث الكارثة.
(د) أن القرآن قد أوجب الاغتسال على الرجل والمرأة من الحيض والجنابة
للتخلص من الإفرازات الضارة العالقة بالجسم وهي مواد سمية لأن بقاءها مضر.
ثم يقول نوفل: " وهكذا قرر الطب وأفصح عما تهدف إليه آية لا تزيد على
أربعة ألفاظ قصار جمعت أصول الطب الوقائى والعلاجى ".
ونقول: إن في الآية إعجازاً من جهتين: علمية، وتشريعية في وقت واحد
معاً وذلك ظاهر وقد استشهد الباقلاني ومالك بن نبى على الإعجاز التشريعي
بآية المحرمات: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ. . .) .
* * *