* سؤال لا بدَّ منه:
وهنا يمكن أن يرد سؤال مؤداه: إن ما ذهبتم إليه من أسبقيه علاقة المذكورة
على الأنوثة غير ملحوظ هنا بل النظم يخالفه صراحة.
إذ قُدمت بنت الزوجة - والعلاقة فيها الأنوثة - على حليلة الابن - والعلاقة فيها الذكورة - فما دفاعكم - إذن - عما تقولون؟
وكان مقتضى منهجكم أن تُقدم حليلة الابن على بنت الزوجة؟
* وجواب من ثلاثة وجوه:
الأول: أن التقديم - هنا - جار على اعتبار بنت الزوجة المدخول بها مثل
بنت المخاطب فهى - إذن - جزؤه.
حيث إنها تربى في حجره، وتحت رعايته،
وقد أشار إلى هذا المعنى الزمخشري حيث يقول:
" فإن قلت: ما فائدة قوله: (فى حُجُوركمْ) ؟
قلت: فائدته التعليل للتحريم وأنهن لاحتضانكم لهن، أو لكونهن بصَدد احتضانكم وفي حكم التقلب فى حجوركم إذا دخلتم بأمهاتهن، وتمكن بدخولكم حكم الزواج، وثبتت الخُلطة والألفة وجعل الله بينكم المودة والرحمة وكانت الحال خليقة بأن تجروا أولادهن مجرد أولادكم، كأنكم في العقد على بناتهن عاقدون على بناتكم ".
ويرى العلامة أبو السعود ما يرى الزمخشري. فقد قال في توجيه عِلَّة
التحريم فيها: " فإن كونهن بصدد احتضانهم لهن، وفي شرف التقلب فى
حجورهم، وتحت حمايتهم وترييتهم مما يقوى الملابسة والشبه بينهن وبين أولادكم
ويستدعي إجراءهن مجرى بناتهم ".
الثاني: يمكن جعل هذين الحالين - أي حُرمة حلائل الأبناء، والجمع بين
الأختين - نوعاً مستقلاً. وعليه فإن النسق يجرى على منهج واحد من تقديم
عِلَّة الذكورة على الأنوثة.