للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[* كنايات القرآن عما يقبح التصريح به:]

ومن شواهد اختيار اللفظ في القرآن الكريم أنه يُكَنى عما يكون بين الرجل

وزوجه بألفاظ غاية في النزاهة والشرف.

فمرة يُكَنى عنه بالإتيان.

وذلك فى قوله تعالى: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) .

ومرة يُكَنًى عنه بالرفث. قال: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ)

وأخرى بالتغشية قال: (فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ) .

وتارة بالقربان قال: (. . وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتى يَطهُرْنَ. . .) .

وأخرى باللمس، قال: (أوْ لَامَسْتُمُ النِّساءَ) .

كما كنى عنه بالمس وذلك في الموضعين الآتيين: (قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٤٧) .

وقال: (قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (٢٠) .

وظاهر أن هذه الإطلاقات إنما هي في جانب الحلال.

ومثلها التكنية عنه بالنكاح في مواضع كثيرة.

كقوله تعالى في سورة النساء: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) .

ويطول بنا الحديث لو رحنا نذكر مواضع ورود هذه الكلمة فلنكتف بهذا المثال.

<<  <  ج: ص:  >  >>