للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنفى قبول العدل ونفى نفع الشفاعة مؤكدان لاستقرار ذلك في الآية.

ونقل عن صاحب المفردات رأياً خلاصته:

" وأما تغيير النظم فلما كان قبول العدل وأخذه.

وقبولها الشفاعة ونفعها متلازمة لم يكن بين اتفاق هذه العبارات

واختلافها فرق في المعنى ".

ولكن الزركشي لم يرتض هذا الرأي ورده رداً موفقاً، ونقل عن الإمام

فخر الدين الرازي: إن الناس متفاوتون، فمنهم مَن يختار أن يشفع فيه أولاً.

ومنهم مَن يختار بذل العدل. فذكر الله لكل طائفة ما يلائمها في الموضعين.

وبهذا ينتهي حديث الزركشي عن هاتين الآيتين.

*

[* جولة مع المفسرين:]

وقد رجعتُ إلى تفسير الزمخشري فوجدته يُرجع الضمير في الموضعين للنفس

الثانية العاصية ويجوز عوده على الأولى.

أى لا تُقبل شفاعتها في غيرها. ولا يؤخذ منها عدل إذا أرادت أن تبذله

لخلاص غيرها.

والإمام النسفي يرجع الضمير في: " ولا يقبل منها شفاعة "

و: " ولا يؤخذ منها عدل. . " للنفس الأولى - المؤمنة - إذا شفعت في الكافرة.

أما أبو السعود فيُجوز عود الضمير على أي منهما. ولم يتعرض منهم

أحد للتقديم والتأخير في هذه المواضع. وشغلهم عنهما مرجع الضمير وتقرير

المعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>