أولاً - مذهب عبد القاهر:
وهو يتلخص في الاعتبارات الآتية:
١ - إذا تقدم المسند إليه على خبره الفعلي، وقد ولى حرف النفي، فإنه
يفيد قصر نفى الخبر عليه وجهاً واحداً، سواء أكان المسند إليه معرفاً أو منكراً، مُظهَراً أو مُضمَراً.
٢ - أما إذا كان المسند إليه غير والٍ لحرف النفي، وكان خبره أيضاً فعلياً،
ولم يكن المسند إليه نكرة سواء أكان الخبر مثبتاً أو منفياً.
فإنه يأتي - أحياناً - للتخصيص إن كان للمخاطب حكم على خلاف حكمك.
ويفيد التقوى - فحسب - إن لم يكن له ذلك الحكم المخالف لا تقول.
والمرجع في ذلك للمقامات وقرائن الأحوال.
٣ - فإن كان نكرة، والحال أن خبره فعلي مثبت أو منفى، ولم يل المسند
إليه حرف النفي فإنه يفيد التخصيص قطعاً. إلا أنه يتنوع إلى نوعين:
(أ) تخصيص الجنس.
(ب) تخصيص الواحد من الجنس (العدد) .
وتوضيح ذلك بالأمثلة:
ما أنا قلت - هذا ما محمد قال هذا - ما رجل قال هذا. . في هذه الأمثلة
الثلاثة قُدم المسند إليه الذي خبره فعلي والياً - أي المسند إليه - حرف النفي، وهو معرف في المثالين الأولين مضمر في أحدهما، ومظهر في الثاني، ونكرة
فى الثالث.
وقد مثَّل عبد القاهر لهذا النوع بقول المتنبي:
وَمَا أنَا أسْقَمْتُ جِسْمِى بِهِ. . . وَمَا أنَا أضْرَمْتُ فِى القَلبِ نَاراً