الكلب والخنزير لم يكن متعديا ولا متجنيا، بل لما فيهما من الضرر والخطورة، وإنما ينظر الشرع للجماهير والشعب لا لبعض أفراد يعنون بكلابهم مثلا فلا يطعمونهم إلا شهى اللحم!!! ما أهل لغير الله به: والإهلال رفع الصوت، وقد كانوا يرفعون صوتهم عند الذبح في الجاهلية بقولهم: باسم اللات والعزى ... إلخ. فما ذبح وقد ذكر عليه اسم غير الله كان حراما أكله، إذ أكله مشاركة لأهله في عبادة غير الله، وهذا مما يجب إنكاره لا المشاركة فيه.
المنخنقة: هي ما ماتت خنقا بأى شكل كان، وهي نوع من الميتة التي لم تذك ذكاة شرعية، وإنما خصها القرآن بالذكر مع اندراجها في الميتة لئلا يظن أنها ماتت حتف أنفها بل بفعل فاعل فتحل، ولكن الشرع شرط الذكاة ليتأكد الإنسان مما يأكل ويثق من أن ما يتغذى به سليما من هذا الدم الفاسد الذي يراق بالذبح.
الموقوذة: هي التي ماتت بعصا أو بحجر بلا ذكاة شرعية وكانوا يأكلونها في الجاهلية، والوقذ يحرم في الإسلام لأنه تعذيب للحيوان شديد، وليست معه ذكاة ومن هنا حرمت.
ويدخل في الموقوذة ما رمى بعصا أو حجر ليس له حد، وما رمى بالبندق «وهو كرة من الطين تجفف ويرمى بها بعد يبسها» وكذا الحصاة فإن هذا كله لا يفقأ عينا ولا ينكى عدوا ولا يحرز صيدا وليس سببا للقتل غالبا أما الرصاص المستعمل الآن في سلاح الصيد فجائز شرعا على الصحيح.
المتردية: هي ما سقطت من مكان عال كجبال، أو هوت في بئر بسبب ذلك هي كالميتة لا يحل أكلها بدون تذكية، ويجوز عقرها في أى مكان للضرورة فتحل.
النطيحة: وهي ما نطحتها بهيمة أخرى فماتت، وهي حرام كالميتة.
ما أكل السبع: وهي ما قتلت بافتراس حيوان كالسبع والذئب والنمر مثلا، والمراد ما بقي منها بعد السبع لا ما أكلت كلها، وكانوا في الجاهلية يأكلون ما بقي من السباع والوحوش.