للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا ما ذكيتم: أى: إلا ما أدركتموه حيا مما سبق فذكيتموه من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع جزءا منه، وما أهل لغير الله به. فإذا كانت فيه حياة ولو بسيطة بأن يطرف عينا أو يضرب برجل أو يد ثم ذكيتموه ذكاة شرعية صار حلالا، وإلا فلا.

أما الميتة والدم ولحم الخنزير فلا تحل أصلا ذكيت أم لا.

ما ذبح على النصب: وهو آخر المحرمات العشر، والنصب: حجارة حول الكعبة، قيل: كان عددها ثلاثمائة وستون حجرا، وكان أهل الجاهلية يذبحون عليها تقربا للأصنام، وهو نوع مما ذكر عليه اسم غير الله فحرم أكله لهذا.

وقد أضاف القرآن الكريم إلى محرمات الطعام التي كان الجاهليون يستحلونها خرافة أخرى كانوا يعملونها وهي:

الاستقسام بالأزلام: أى معرفة ما قسم له بواسطة الأزلام وكانت ثلاثة أنواع في الجاهلية، نوع كان مع الشخص وعدده ثلاثة مكتوب على واحد (افعل) والثاني (لا تفعل) والثالث غفل.

النوع الثاني سبعة قداح، واحدها قدح، وكانت عند هبل في جوف الكعبة، مكتوب عليها ما يدور بين الناس من النوازل.

النوع الثالث قداح الميسر، وعددها عشرة، سبعة منها فيها حظوظ وثلاثة غفل ...

إلخ، ما هو معروف.

أى: حرم عليكم معرفة ما قسم لكم بالأزلام، والحكمة في هذا أنه من الخرافات والأوهام التي تعوق نشاط الفرد والأمة ومدعاة للكسل والسير على غير بصيرة وهدى، على أنها تجعل الناس ألعوبة في يد الكهان، والإسلام برىء من هذا كله.

وفي هذه الأيام شاعت معرفة الحظ والاستقسام بأوراق (الكوتشينة) و (الودع) و (الفنجان) وهذا كله منكر شرعا لا يليق بعقل المسلم.

على أن معرفة الحظ والنصيب بواسطة المسبحة أو المصحف شيء لا يعرفه الشرع ولا القرآن.

<<  <  ج: ص:  >  >>