للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحسن ما سمعنا في هذه الآية أن يراد بها الجنس من الأحرار الذكور والإناث، والجنس من العبيد الذكور والإناث، ثم أعيد ذكر الأنثى بالأنثى تأكيدًا وتهممًا لإذهاب أمر الجاهلية، وينبني على مذهب من يرى أن الخاص إذا عارضه عام موافق له في الحكم لم يكن تخصيصًا، وجعل ذكره على سبيل تأكيد ذلك الخاص، وهو قول يحسن ها هنا إذا الإجماع منعقد على أن المرأة تقتل بالرجل والرجل بالمرأة، ومنهم من قال: إن الآية محكمة نزلت مبينة حكم المذكورين لتدل على الفرق بينهم وبين أن يقتل حر عبدًا، أو عبد حرًا، أو ذكر أنثى، أو أنثى ذكرًا، فإنه إذا قتل رجل امرأة فإن أراد أولياؤها القصاص قتلوا صاحبهم، ووفوا أولياءه نصف الدية، وإن أرادوا استحياءه استحيوه، وأخذوا منه دية المرأة، وإن قتلت المرأة رجلًا فإن أراد أولياؤه القتل قتلوا المرأة وأخذوا نصف الدية، وإن أرادوا استحياءها استحيوها وأخذوا دية صاحبهم. وإذا قتل الحر العبد فإن أراد سيد العبد قتل وأعطى دية الحر إلا قيمة العبد، وإن شاء اسحيى وأخذ قيمة العبد، روي هذا عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، وعن الحسن بن أبي الحسن البصري، وقد أنكر ذلك عنهما أيضًا. وذكر ابن عبد الوهاب عن عطاء نحو هذا أيضًا من قتل الرجل بالمرأة، وذكر غيره عن عثمان البتي نحوه، وذكر أبو الحسن نحوه عنه أنه إذا قتلت المرأة رجلًا قتلت وأخذ من مالها نصف الدية، وإن قتلها الرجل فعليه القود ول يرد عليه شيء. وهذه أقوال ضعيفة تردها العمومات ولا تخصص، وليس في شيء منها ضم الدية إلى القصاص، وقد قال -عليه السلام-: ((من قتل له قتيل فهو بخير

<<  <  ج: ص:  >  >>