عبدًا من القبيلة العزيزة حرة بحرة لم يرضوا بالقصاص منها وطلبوا موضع العبد حرًا، وموضع المرأة رجلًا فأمر الله عباده المؤمنين ألا يمتثلوا ذلك وأن يقتلوا الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى باانثى، لأن الأنثى لا يقتل بها الرجل إن قتلها، ولا أن العبد لا يقتل الحر إن قتله. ولا جائز أن يكون معنى الآية غير هذا. وتأويل مالك في الآية أيضًا جيد قوي، فعلى هذا يقتل الحر بالحر والحرة بالحرة والعبد بالأمة، والأمة بالعبد، وكذلك الزوجة بالزوج، إلا أن الليث بن سعد قال: إذا جنى الرجل على امرأته عقلها، ولم يقتص منه، فكأنه رأى النكاح ضربًا من الرق فأورث ذلك شبهة في القصاص. وأما تساوي الحال في الحرية والعبودية وذلك إذا قتل الحر العبد فاختلف هل يعتبر أم لا؟ ففي المذهب أنه يعتبر فلا يقتل الحر بالعبد ولا الأمة ولا الحرة بالعبد ولا بالأمة. وقال قائلون من علماء السلف -وهو داود والثوري-: يقتل بالعبد له كان أو لغيره. وقال أبو حنيفة: يقتل بعبد غيره ولا يقتل بعبد نفسه. والحجة للمذهب لقوله تعالى:{الحر بالحر والعبد بالعبد} وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يقتل حر بعبد)) والعلة في ذلك نقصان المرتبة، وحجة من رأى القتل التعلق بالعمومات الواردة في القصاص، ورووا عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:((من قتل عبدًا قتلناه، ومن جدع عبدًا جدعناه)) والاحتجاج بهذا العموم قوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس}[المائدة: ٤٥] ونحو ذلك ضعيف لأن