للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العالم إذا عارضه خاص على وفق حكمه وحمله على البيان والتخصيص أظهر من حمله على التاكيد، وقد اختلف فيه الأصوليون. وأما حديث سمرة فضعيف وقد عارضه حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده: ((أن رجلًا قتل عبده متعمدًا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين.

ويحتمل خبر سمرة أنه كان قد أعتقه، ثم قتله أو جدعه فسماه عبدًا استصحابًا للاسم السابق. ولهم أن يقولوا أخبركم حكاية الحال فيحمل على أنه كان كافرًا أو أباح له دم نفسه. وأما العبد إذا قتل الحر فلا خلاف أنه يقتل به إن اختاره الولي لأن دم الأعلى يكافئ دم الناقص ويزيد عليه، فإذا قتل الناقص بالأعلى لم تؤخذ عنه زيادة على ما كان يلزمه. وقال بعضهم: إن الحر إذا كان يقتل بالحر لاستوائهما في مرتبة الحكم فيه، هذا سواء بسواء.

وأما تساوي الحال في الكفر والإسلام وذلك إذا قتل المسلم كافرًا، فاختلف

<<  <  ج: ص:  >  >>