للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه هل يعتبر أم لا؟ ففي المذهب أنه يعتبر فلا يقتل المسلم ولا المسلمة بالكافر ولا بالكافرة. وقال أبو حنيفة: يقتل المسلم بالذمي تمسكًا بالعمومات. قال أبو الحسن: ترك الشافعي العمومات في قتل المسلم بالكافر لأنها منقسمة. فمنها قوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى} ومساق ذلك يدل على الاختصاص بالمسلم إذا قتل المسلم فإنه قال: {فمن عفي له من أخيه شيء} ولا يكون الكافر أخًا للمسلم، وقال: {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} {ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا} ولا حجة فيه فإنا نجعل لوليه سلطانًا وهو طلب الدية ومنها قوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} وهو إخبار عن شريعة من قبلنا ولا يلزمنا ذلك إلا ببيان من شرعنا جديد غير أن العموم ليس يسقط ببعض ما ذكرنا بالكلية إلا أنه يضعف. وقال بعض المتأخرين: لا يجب أن يحمل قوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} الآية [المائدة: ٤٥] على عمومها في قتل الحر بالعبد والحرة بالأمة، والمسلم بالكافر والمسلمة بالكافرة، لأن الآية إنما أريد بها الأحرار والمسلمون، والدليل على ذلك أن الله تعالى لم يخاطبنا بها في شرعنا وإنما أخبر تعالى أنه كتبها في التوراة على موسى بن عمران، وهم أهل ملة واحدة، ولم يكن لهم ذمة ولا عبيد لأن الاستعباد إنما أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم وخص به هو وأمته من بين سائر الأمم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي، أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدًا وظهورًا، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأعطيت جوامع الكلم، وبعثت للناس كافة)) لقول الله عز وجل: {يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعًا} [الأعراف: ١٥٨].

وقوله أيضًا في الآية: {فمن تصدق به فهو كفارة له} [المائدة: ٤٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>