يدل على ما قلناه من أن الآية إنما أريد بها المسلمون الأحرار لأن العبد لا يتصدق بدمه، لأن الحق في ذلك لسيده، والكافر لا تكفر عنه صدقته ولو صححنا هذه العمومات وفرضنا هذه الآية أن النفس بالنفس فس شرعنا لوجب أن يخصص العموم المقتضي قتل الحر بالعبد، والحرة بالأمة بقوله عز وجل:{كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد} الآية [البقرة: ١٧٨] ويخصص من ذلك قتل المسلم بالكافر لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يقتل مسلم بكافر)) وقد تقدم في غير ما موضع في هذا التخصيص من الخلاف، ومما احتج به عبد الوهاب، وكأنه رآه مخصصًا للعموم قوله تعالى:{ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلًا}[النساء: ١٤١] وقوله صلى الله عليه وسلم: ((المسلمون تتكافأ دماؤهم)) الحديث. ومما احتج به من قال بالعموم ورأى قتل المسلم بالكافر الذمي ما رواه البيلماني، ومحمد بن المنكدر، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد مسلمًا بكافر، وقال:((أنا احق من وغى بذمته)). وحديثهما مرسل لم يلقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم.