للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك تأول قوله -عليه الصلاة والسلام- في خطبته يوم فتح مكة، وقد كان رجل من خزاعة قتل رجلًا من هذيل بذحل الجاهلية. فقال -عليه السلام- في خطبته: ((ألا كل دم كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي هاتين لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده)) على أنه عنى بالكافر فيه الحربي والمعاهد إلى مدة ولم يعن الذمي لأنه مذكور مع قوله -عليه السلام-: ((كل دم كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي هاتين)) في خطاب واحد من حديث عمرو بن شعيب، قال: فهو كلام يفسر بعضه بعضًا. وذكر عن أهل المغازي إن عقد الذمة على الجزية إنما كان بعد فتح مكة فلم يكن يومئذ ذمي ينصرف

<<  <  ج: ص:  >  >>