الكلام إليه، وإنما كان ثم ضربان: أهل عهد حرب إلى مدة فانصرف الكلام إلى الضربين، وورد هذا الحديث أيضًا في خطبة الوداع، بيطل هذا التأويل جملة، ومما يبطل هذا القول أيضًا أنه لم يرد ما يخصص العموم لتخصص قتل المسلم بالذمي بقياسه على الحربي والمعاهد المتفق عليهما، وإن كان في التخصيص بالقياس خلاف.
واختلف أيضًا هل يقتل الحر الكافر بالعبد المسلم قصاصًا، والعبد المسلم بالحر الكافر أيضًا ففي المذهب: أنه لا يقتل. وذهب بعضهم إلى أنه يقتل أحدهما بالآخر لأن المماثلة موجودة ففي كل واحد شرف ونقص.
وهذا لا يلزم ويرده قول الله تعالى:{الحر بالحر والعبد بالعبد} واختلف في جنايات العبيد بعضهم على بعض في النفس والجراحات على أربعة أقوال:
أحدها: قول مالك والشافعي بإيجاب القصاص بينهم فيها.
والثاني: نفي القصاص فيها وهو قول ابن مسعود وجماعة من التابعين، وبعض فقهاء العراقيين قياسًا على الصغير والمجنون.
والثالث: إيجاب القصاص في النفس دون الجراح وهو قول أبي حنيفة، واحتج له الطحاوي بحديث عمران بن حصين: أن عبدًا لقوم فقراء قطع أذن عبد لقوم أغنياء، وقيل بعكس ذلك. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقتص لهم منه. قال: واستعملنا في النفس بالنفس قوله صلى الله عليه وسلم: ((تتكافؤ دماؤهم)).