للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها، وروي عن ابن عباس وابن عمر نحو ذلك.

قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم} إلى قوله تعالى: {ليس على الأعمى حرج}.

اختلف في المراد بالذين ملكت أيمانكم. فقيل: المراد بهم النساء من الإماء خاصة وهو قول عبد الرحمن السلمي قال: وسئل الرجال أن يستأذنوا في كل وقت. وذكر بعضهم عن ابن عمر نحوه. وقيل: المراد بها الرجال خاصة وهو المشهور من قول ابن عمر. وقيل: المراد به الرجال والنساء جميعًا، ورجح ذلك الطبري، وقال أبو الحسن: لا يدخل في هذا العموم العبيد البالغون لأنه يستوي في وجوب الاستئذان عليهم هذه الأوقات الثلاث وغيرها من حيث يحمر عليهم النظر إلى عورة سيدهم وإلى بدن سيدتهم، لا يدخل في العموم أيضًا الأطفال لأن المعنى من ذلك قد حصل من قوله تعالى: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم}.

وقوله تعالى: {والذين لم يبلغوا الحلم}. يريد الأطفال الذين لم يبلغوا إلا أنهم عقلوا معاني الكشفة وقوله: {ثلاث مرات} الآية.

أمر تعالى أن لا يدخل من تقدم ذكره ممن يملك، والأطفال على أهليهم في هذه الأوقات الثلاث حتى يستأذنوا لأن هذه الأوقات مضنة انكشاف العورة، وهي عند الصباح لأن الناس في ذلك الوقت عراة في مضاجعهم، وقد ينكشف النائم وقت القائلة -وهي الظهيرة- لأن النهار يظهر فيها إذا علا واشتد حره، وبعد العشاء لأنه وقت التعري للنوم والتبدل للفراش. وأما في غير هذه الأوقات فالعرف بين الناس فيها التحرز والتحفظ فلا حرج في دخول هذه الصفقة بغير إذن إذ هم طوافون يمضون ويجيؤون ألا يجد الناس بدًا من ذلك. قال إسماعيل القاضي ويجزئ منهم التسليم وفي الرد إذن، ومن يجوز له الدخول بالاستئذان من غير المذكورين.

<<  <  ج: ص:  >  >>