للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه} [الأحزاب: ٥٣] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل من مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)). وقيل بل نسخها قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتًا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها} [النور: ٢٧]. وإذا منعوا الدخول بغير استئذان، كان الأكل أولى أن يمنع إلا بإذن. وقال بعضهم نسخها قوله عليه الصلاة والسلام: ((إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام)) وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمر: ((لا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه)). قال ابن زيد وكانوا في أول أمرهم ليس على أبوابهم غلق فكانت الستور مرخاة فربما جاء الرجل جائع فدخل البيت وليس فيه أحد فسوغه تعالى أن يأكل. ثم الآن صارت الأغلاق على البيوت فلا تحل لأحد أن يفتحها فذهب هذا وانقطع وقال صلى الله عليه وسلم: ((لا يحلبن أحد من ماشية أحد إلا بإذنه)). وقيل الآية محكمة. ثم اختلفوا في تأويلها. فقال ابن عباس هي محكمة ناسخة لما أحدث المؤمنون عند نزول قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} وذلك أنهم قالوا قد نهى عن أكل الأموال بالباطل، والطعام من أفضل الأموال فلا يحل لأحد أن يأكل عند أحد، فكف الناس عن أكل بعضهم عند بعض. فأنزل الله تعالى: {ليس على الأعمى حرج ... } الآية إلى آخرها.

ثم اختلف الذين ذهبوا إلى هذا هل الآية على عمومها في الإذن وغير الإذن لأنها أباحت الأكل من هذه البيوت ولم يخص إذنًا من غير إذن إلا أنها خرجت على سبب الإذن، وبين الأصليين في ذلك اختلاف. فقال أبو

<<  <  ج: ص:  >  >>