للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه الذي تقدم ذكره في قوله: {كتب عليكم} والولي لا ذكر له فيما تقدم فينصر الضمير إليه من له. والمعنى الثاني: ما قاله ابن عباس قال: كان القصاص في بني إسرائيل ولك تكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة: {كتب عليكم القصاص في القتلى} إلى قوله: {فمن عفي له من أخيه شيء} قال ابن عباس: فهو أن تقبل الدية في العمد وعلى هذا أن يتبع بمعروف وعلى هذا أن يؤدي بإحسان {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} مما كان كتب على من كان قبلكم {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} قال بعد قبوله الدية. فأخبر ابن عباس أن الآية نزلت ناسخة لما كان على بني إسرائيل من حظر قبول الدية، ومبيحة للولي قبولها إذا بذلها القاتل تخفيفًا من الله تعالى. والمقصود من هذا المعنى أن الذي قاله تعالى أنه كتب لم يعنِ أنه كتب على وجه لا يمكن إسقاطه برضى من كتب له، فإذا جاز إسقاطه رغب في إسقاطه من جهة من عليه القصاص بالمال وتنزيل ألفاظ المعنى كتنزيلها في المعنى الأول سواء إذا المعنيان متقاربان.

والمعنى الثالث: ما روي عن الشعبي أنها نزلت في حيين من العرب تقاتلوا فقتل من هؤلاء وهؤلاء، فقال أحد الحيين لا نرضى حتى نقتل بالمراة الرجل، وبالرجل الرجلين، فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((القتل، بواء)) أي سواء. فاصطلحوا على الديات وتقاضوا فيها وفضل لبعضهم على بعض شيء. قال سفيان بن حسين راوي الحديث. فمعنى

<<  <  ج: ص:  >  >>