للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: {فمن عفي له من أخيه شيء} أي فمن فصل [له] على أخيه شيء فليتبعه بالمعروف وليؤد له الآخر بإحسان. والعفو هنا الفضل من قولهم عفا الشيء إذا كثر ومنه قوله تعالى: {ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا} [الأعراف: ٩٥] أي كثروا. وقال النبي -عليه السلام-: ((أعفوا اللحى)).

والمعنى الرابع: هو قول علي -رضي الله عنه-، والحسن بن أبي الحسن البصري في الفضل بين دية المرأة ودية الرجل، والحر والعبد، أي من كان له ذلك الفضل فاتباع لالمعروف. وهذا المعنى قريب من الثالث، وكان الآية من أولها بين فيها الحكم إذا لم تتداخل الأنواع، ثم بين الحكم إذا تداخلت.

والمعنى الخامس: أن يعفو ولي الدم عن مال بغير رضى القاتل وهو أحد القولين المتقدمين وعليه ظاهر قوله -عليه السلام-: ((من قتل له قتيل فه بخير النظرين)) الحديث. ((فمن)) على هذا يراد بها القاتل و ((عفي)) يتضمن عافيًا هو ولي الدم ويكون الأخ هو المقتول. ويصح أن يكون الولي على هذا، وشيء هو الدم الذي يعفى عنه ويرجع إلى أخذ الدية وهو قول ابن عباس أيضًا والعفو في هذا على بابه، ويقال لمن قال بهذا التأويل: العفو لا يكون مع أخذ المال، إلا أن النبي -عليه السلام- قال: ((العمد

<<  <  ج: ص:  >  >>