للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قود إلا أن يعفو الأولياء)) فأثبت له أحد شيئين من قتل أو عفو ولم يثبت له مالًا فإن قيل: إنه عفي عن الدم ليأخذ المال كان عافيًا، ويتأول لفظ الآية، قيل له: لو كان الواجب أحد شيئين لجاز أيضًا أن يكون عافيًا بتركه المال، وأخذه القود فلا ينفك الولي في اختيار أحدهما من عفو قتل أو أخذ مال. وهذا بعيد ويجاب عن هذا بأن يقال: العفو يؤذن بالتخفيف والترفق بالعدول إلى القتل لا يظهر فيه شيء من ذلك، فلا يكون عفوًا، والعدول إلى أخذ المال يظهر فيه التخفيف والترفق بسقوط القتل، ويسوغ أن يقال فيه عفو. ويقال لهؤلاء هذا ينفيه الظاهر من وجه آخر وهو أنه إذا كان الواي هو العافي بتركه القود وأخذه المال فإنه لا يقال عفا له عن الدم وإنما يقال عفا عنه إلا بتعسف فيقيم اللام مقام ((عن)) أو بحمله على أنه عفا له عما لزم فيضر حرفًا غري مذكور ولأن {من أخيه شيء} يقتضي التبعيض والعفو المذكور إنما هو عن جميع الدم لا [عن] شيء منه، فمتى حمل على الجميع كان مخالفًا لمقتضى الكلام، ويشهد للقول الآخر بأن المستحق بالقتل إنما هو القود. قوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} الآية [المائدة: ٤٥]. وقوله صلى الله عليه وسلم في قصة الربيع حين كسرت ثنية جارية

<<  <  ج: ص:  >  >>