للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شريكه فقد تبعض العتق. والله تعالى إنما أمر بتحرير رقبة، ومفهوم ذلك إعتاقها بمرة لا أن يعتق بعضها ثم بعد ذلك باقيها. ولا يجزئ عند مالك من تابعه: إعتاق رقبة في الواجبات إلا أن تكون سليمة من جميع العيوب الفاحشة والتي تنقصها مما تحتاج إليه من العناء. وأجاز داود إعتاق المعيب جملة.

وأجاز الشافعي عتق الأخرس والمجنون الذي يفيق أحيانًا، وأجاز أكثرهم الأعرج. وأجاز أبو حنيفة أقط أحد اليدين والرجلين، ولم يجز مالك شيئًا من ذلك. والحجة لقوله: قوله تعالى: {فتحرير رقبة}، والإطلاق يقتضي كامله.

واختلف في ولد الزنا هل يجوز في الكفارة الواجبة أم لا؟ فذهب الجمهور إلى جوازه. وقال عطاء والشافعي والنخعي: لا يجوز عتقه.

والحجة لجواز عتقه قوله تعالى: {فتحرير رقبة مؤمنة}. وهذه الآية تقتضي إعتاق رقبة لم يقدم فيها عقد حرية، سليمة البدن، وإذا كان ولد الزنا كذلك فعتقه جائز، وما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: ((ولد الزنا شر الثلاثة))، فللكلام عله موضع غير هذا. وقوله تعالى: {مؤمنة} تقييد الرقبة بمؤمنة يقتضي أنه لا يجوز عتق غير المؤمنة في كفارة قتل الخطأ، وهو إجماع. وإنما اختلفوا في العتق في كفارة اليمين وكفارة

<<  <  ج: ص:  >  >>