التي تنتجها الخمر، وهذا كله على القول بأن لفظ الخمر مقصور على شيء دون شيء. وأما إن جعلناه عامًا في كل مسكر وهو الصحيح، لأنه قد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم نصًا فلا يحتاج معه إلى استنباط علة، بل نقول: لفظ الخمر عام في كل مسكر، فيحمل عليه لفظ الآية؛ إلا أن يقوم الدليل على تخصيصه، ولم يقم فبقي على ما كان عليه.
- وقوله تعالى:{والميسر والأنصاب والأزلام}:
وقد تقدم تفسير هذه الأشياء في مواضع.
- وقوله:{رجس}:
اختلف في تأويله، فقيل: النتن، وقيل: السحت، وقيل: النجس، وبهذا يستدل من يذهب إلى أن الخمر نجس، وهو قول الجمهور. وذهب بعضهم إلى أنها غير نجس، ويرد عليه ما قدمناه، وقد أقام ابن لبابة القولين من المذهب. وقد اختلف في طبيخ المسكر، فذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا طبخت سلافة العنب حتى يذهب ثلثاها فشربها مباح. وأما نقيع الزبيب والتمر فيحل مطبوخها وإن مسته النار قليلًا من غير اعتبار لحد كام اعتبر في سلافة العنب. وقال بعضهم: إذا ذهب الثلثان فقد حلت، ولم يفرقوا. ومن أصحاب مالك من ذهب إلى هذا، ومن أهل