للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم. وقد اختلف في المماثلة ما هي؟ فقيل: المماثلة في الخلقة والمنظر مثل أن يكون في الغزالة شاة، وفي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وهذا قول مالك والشافعي وغيرهما. وقد قال بعض المتأخرين من أصحاب مالك: اختلف في المثل، فقيل: مثله في الهيئة والخلقة، أي أشبه النعم به في ذلك، وقيل مثله في النحو والعظم أي أقرب النعم إليه في ذلك. وقيل: المماثلة إنما هي في القيمة. يقول الصيد المقتول سواء كان للمقتول من الصيد مثل من النعم أو لم يكن. قال: والقاتل بالخيار بين أن يتصدق بالقيمة وبين أن يصرف القيمة في النعم فيشتريه ويهديه، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما. قالوا: ولما لم يجز أن يراد بالقتل المثل من الجنس علم أن المراد القيمة، والدليل على أن المراد القيمة قوله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة: ٩٥]، وهذا اللفظ عام في جميع الصيد سواء كان له أو لم يكن له، ومعلوم أن ما لا مثل له من جنسه ونظيره، فإن الواجب في إتلافه القيمة، فصار المراد بالمثل القيمة في أحد الأمرين، فلا ينبغي أن يكون المراد به النظير لامتناع أن يعبر باللفظ الواحد عن معنيين مختلفين؛ لأن القيمة متى صارت مرادة بالآية في أحد نوعي الصيد

<<  <  ج: ص:  >  >>