صارت كالمذكورة، فلا ينبغي حمل الآية على غيرها. قال ابن القصار: والجواب أن قوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم}، المراد به المقتول، ولو اقتصر عليه ولم يقيده بالنعم لكان الواجب في الظبي ظبيًا، وفي النعامة نعامة، وفي بقرة الوحش بقرة وحش، فلما قال:{من النعم}. وجب أن يكون الجزاء مثل المقتول من النعم لا من غيره، ومثله من النعم ليس هو القيمة والمماثلة ظاهرة من طريق الخلقة متحققة وما طريقتها القيمة، فطريقتها الاستدلال ولما خص الله تعالى النعم من سائر الحيوان، علم أن المراد المثل من طريق الخلقة والصورة من النعم دون القيمة، ولم يقبل منه مثل ما قتل من الدراهم. وقد يراد بالآية الحقيقة في موضع والمجاز في آخر، فيكون المثل من النعم في قتل ما قتل كالغزال والنعامة وبقر الوحش ومما لا مثل له القيمة، وإنما يتناهى إذا كان في حالة واحدة، فأما في حكمين فلا. واختلف فيما لا مثل له من النعم ما على قاتله كالحمام فما دونه من سائر الطير والوحش كالأرنب واليربوع والصقر والبازي والسماني والدجاج ونحو ذلك، فالواجب على قول أبي حنيفة في ذلك القيمة. وحجته ما قدمناه من تأويل في الآية. وقيل: يجب في حمام مكة شاة وما سوى ذلك ففيه الاجتهاد، وهو قول مالك وأحد قولي ابن