للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاسم. قال عبد الملك عن مالك فإن لم يجد شاة صام عشرة أيام وليس مما تجوز فيه الصدقة؛ لأن أصله ليس مما فيه الهدي، وإنما ذلك تغليظ ولم يكن فيه التخيير للمحكوم عليه، وسبيل هذه الشاة سبيل الهدي لا تذبح إلا بمكة كجزاء الصيد. وقيل: حمام مكة وحمام الحرم هو الذي فيه شاة، وأما غير ذلك من الحمام أو غيره، فليس فيه إلا الاجتهاد، وهو أحد قولي ابن القاسم والشافعي. وقيل: حمام الحرم والحل جميعًا فيه شاة وما عدا الحمام ففيه القيمة، وهو أحد قولي الشافعي. وفيما عدى الحمام خلاف في المذهب. وحجة هذا القول أن الحمام له حرمًا ليست لغيره، فلذلك أوجبت فيه الشاة تغليظًا لا أن ذلك كالصيد الذي فيه الجزاء. وما عدا الحمام ففيه القيمة على معهود الحكم فيمن أتلف شيئًا مما لا مثل له أن عليه القيمة. وذهب داود إلى أن ما سوى الحمام ليس فيه شيء لا قيمة ولا غيرها. ومن حجته أن الله تعالى لما أوجب المثل فيما له مثل من النعم، وسكت عما لا مثل له منها، فهم منه أن ما لا مثل له ليس فيه شيء، وهذا قول بدليل الخطاب. قال بعض أصحاب مالك: ويرد هذا قوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر

<<  <  ج: ص:  >  >>